الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
[ ص: 242 ] كتاب الرهن ما قبل البيع قبل الرهن إلا في أربعة : 1 - بيع المشاع جائز لا رهنه ،


[ ص: 242 ] قوله : بيع المشاع جائز لا رهنه إلخ .

أقول : شمل إطلاقه رهن المشاع الضروري وغيره وليس كذلك فإن الشيوع الثابت ضرورة لا يمنع جواز الرهن ، وذلك كما لو جاء بثوبين ، وقال : خذهما أحدهما رهنا والآخر بضاعة عندك فإن نصف كل واحد منهما يصير رهنا بالدين ; لأن أحدهما ليس بأولى من الآخر في كونه رهنا فيشيع الرهن فيهما ، وهذا الشيوع ثبت ضرورة فلا يمنع الجواز كذا في الولوالجية

التالي السابق


الخدمات العلمية