الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
2 - بيع المشغول جائز لا رهنه ، بيع المتصل بغيره جائز لا رهنه ،


قوله : بيع المشغول جائز لا رهنه .

أقول : أطلق عدم جواز رهن المشغول فشمل ما إذا كان مشغولا بملك الراهن أو بملك غيره والأمر ليس كذلك بل المانع كون الشاغل ملك الراهن أما لو كان مشغولا بملك غيره فلا ; كما في العمادية واستفيد منه أن رهن الشاغل جائز وبه صرح في كثير من الكتب

التالي السابق


الخدمات العلمية