الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
بيع المعلق عتقه بشرط قبل وجوده 3 - في غير المدبر جائز لا رهنه ، كذا في شرح الأقطع لا يجوز رهن البناء بدون الأرض ،


( 3 ) قوله : في غير المدبر جائز لا رهنه .

أطلق المدبر فشمل المطلق والمقيد

التالي السابق


الخدمات العلمية