الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
4 - فإذا أجره المرتهن لا يطيب له الأجر .

أذن الراهن للمرتهن في الإجارة فأجره خرج عن الرهن ولا يعود


( 4 ) قوله : فإذا أجره المرتهن إلخ .

المتبادر رجوع الضمير البارز للبناء والحكم المذكور لا يخص البناء بل لو أجر البناء والأرض بغير إذن الراهن لا يطيب له الأجر ; لأن المرتهن ليس له أن يؤجر كما في مشتمل الأحكام ، ثم صريح كلام المصنف أن هذا [ ص: 243 ] الحكم مفرع على عدم جواز الراهن البناء بدون الأرض وليس كذلك لما علمت .

قال في البزازية : أجر المرتهن الرهن منها مبني بلا إجازة الراهن فالغلة للمرتهن ويتصدق بها عندالإمام ومحمد كالغاصب يتصدق بالغلة أو يردها على المالك وإن أجر بأمر الراهن بطل الرهن والأجر للراهن ( انتهى ) ومنه يعلم ما في كلام المصنف من الخلل

التالي السابق


الخدمات العلمية