الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
6 - أباح الراهن للمرتهن أكل الثمار فأكلها لم يضمن ،


( 6 ) قوله : أباح الراهن للمرتهن أكل الثمار فأكلها لم يضمن .

يعني لعدم تعديه [ ص: 244 ] ولا يسقط شيء من دينه كما في القنية والخانية وكثير من الشروح وعليه الفتوى وفي الجامع لمجد الأئمة عن عبد الله بن محمد بن أسلم أنه لا يحل له أن ينتفع بشيء منه ، وإن أذن له الراهن ; لأنه أذن في الربا ; لأنه يستوفي دينه فتكون المنفعة ربا .

قال بعض الفضلاء : والتوفيق بين هذا وبين ما تقدم يحمل ما هنا على الديانة ( انتهى ) .

أقول : لا وجه لهذا التوفيق ; لأن ما كان ربا لا يظهر فيه فرق بين الديانة والقضاء على أنه لا حاجة إلى ثمارها فأكل بعضها وباع بعضها ثم أراد الراهن أن يرجع عليه بقيمة ثمارها فهل يملك الإباحة أن يبيعها ويتمولها أم يملك الأكل بنفسه فقط فكتب الشيخ محمد بن عبد الله الغزي صاحب تنوير الأبصار ما نصه : ظاهر كلامهم أنه إذا تصرف فيها مطلقا لا يضمن ، إذ الظاهر أن المراد بقولهم فأكلها لم يضمن أعم من أكلها لو أكل ثمنها إلا أن يوجد نقل صريح بتخصيص الأكل دون غيره ( انتهى )

التالي السابق


الخدمات العلمية