الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
[ ص: 248 ] كتاب الجنايات العاقلة لا تعقل العمد 1 - إلا في مسألة ما إذا عفا بعض الأولياء أو صالح فإن نصيب الباقين ينقلب مالا ويتحمله العاقلة 2 - كما في شرح المجمع


[ ص: 248 ] قوله : إلا في مسألة ما إذا عفا بعض الأولياء إلخ .

أقول : إنما انقلب نصيب الباقين مالا ; لأن القصاص لا يتجزأ فلما سقط القصاص في نصيب غير العافي أو المصالح انقلب حقه مالا لئلا يسقط بلا عوض ، ولم يجب على القاتل لعدم التزامه فتجب بقية الدية على العاقلة ; لأنه مال وجب من غير قصد من القاتل فصار كالخطأ ; كذا في شرح المجمع لابن الملك ومثله في الاختيار وزاد عليه في تعليل عدم الوجوب على القاتل أن الشرع ما أوجبه ، وذكر في الأصل والجامع الصغير والمبسوط والمحيط والهداية والكافي وسائر الكتب أنه على القاتل في ماله وهو الثابت رواية ودراية ولم ينبه أحد من شراح المجمع على هذه المخالفة فيما أعلم فليتنبه وحينئذ ما كان ينبغي للمصنف متابعته .

( 2 ) قوله : كما في شرح المجمع .

أقول : يوهم أن المسألة ليست مذكورة في متن المجمع وإنما هي في الشروح ليس كذلك

التالي السابق


الخدمات العلمية