السادس في بيان  
الجمع بين عبادتين  وحاصله أنه إما أن يكون في الوسائل أو في المقاصد فإن كان في الوسائل فالكل صحيح .  
قالوا لو   
[ ص: 146 ] اغتسل الجنب يوم الجمعة للجمعة ولرفع الجنابة  ارتفعت جنابته وحصل له ثواب غسل الجمعة . وإن كان في المقاصد 291 -  
فإما أن ينوي فرضين  أو نفلين أو فرضا ونفلا .  
أما الأول فلا يخلو إما أن يكون في الصلاة أو في غيرها 292 - فإن كان في الصلاة لم تصح واحدة منهما .  
قال في السراج الوهاج لو  
نوى صلاتي فرض كالظهر والعصر  لم تصحا اتفاقا