الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
15 - فلو قتل العبد مولاه وله ابنان فعفا أحدهما سقط القصاص 16 - ولا شيء لغير العافي عند الإمام .


( 15 ) قوله : فلو قتل العبد مولاه إلخ .

تفريع على قوله ثم ينتقل إلى الوارث .

( 16 ) قوله : ولا شيء لغير العافي عند الإمام .

وأما عندهما فيجب ثم يسقط ; لأن العبد لا يستوجب على عبده دينا

التالي السابق


الخدمات العلمية