الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
10 - وقسمة الوصي ، مالا مشتركا بينه وبين الصغير ، تجوز إن كان [ ص: 260 ] فيها نفع ظاهر عند الإمام خلافا لمحمد رحمه الله تعالى كذا في قسمة القنية .


( 10 ) قوله : وقسمة الوصي مالا مشتركا إلخ .

أما قسمة الأب تجوز ، وإن لم يكن للصغير فيه منفعة ظاهرة كما في القنية وفيها : ورثة كبار وصغار وأحد الكبار وصي [ ص: 260 ] فأرادوا قسمة التركة فالوصي يجعل نصيبه مع أنصباء الصغار ، ويقسم بين الكبار وبينهم ثم يبيع نصيبه من الأجنبي ثم يقسم بينه وبين الصغار ثم يشتري نصيبه من الأجنبي فتحقق القسمة بين الكل ، ولم يذكر تفسير المنفعة الظاهرة هنا ، واختلف في تفسيرها في بيع الوصي ماله من اليتيم أو مال اليتيم من نفسه ( انتهى ) .

أقول إنما يحتاج إلى بيع نصيبه من الأجنبي ثم شرائه منه على قول محمد القائل بعدم جواز القسمة وإن كان هناك منفعة ظاهرة أما على قول الإمام لا

التالي السابق


الخدمات العلمية