الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
فقد علم أن الوصي لا يقبل قوله في قضاء دين على الميت سواء كان المنازع له اليتيم بعد بلوغه أو لا ، 11 - إلا في مهر المرأة فإنه لا ضمان عليه إذا دفعه بلا بينة كما في خزانة المفتين .

وقيده في جامع الفصولين على قول بالمؤجل عرفا


( 11 ) قوله : إلا في مهر المرأة فإنه لا ضمان عليه إلخ .

في البزازية من باب المهر : مات عن زوجة فادعت المهر على ورثته إن ادعت قدر مهر المثل أو أقر الورثة صح ، وبقي النكاح شاهدا ولا حاجة إلى الإثبات ، وإن كان في الورثة صغار فلها أن تأخذ قدر مهر مثلها من التركة وإن ادعت الورثة إبراء واستيفاء فلا بد من البينة لهم ، وعليها [ ص: 261 ] اليمين إذن وقال الفقيه إن كان الزوج نهى بها تمنع قدر ما جرت العادة بتعجيله ، والقول للورثة فيه ; لأن النكاح ، وإن كان شاهدا على المهر لكن العرف شاهد على قبض بعضه فيعمل بهما لكن إذا صرحت بعدم قبض شيء فالقول لها ; لأن النكاح محكم في الوجوب والموت والدخول محكمان في التقرب والبناء بها غير محكم في القبض ; لأن القبض قد يتخلف عنه فرجح المحكم باعتقاد الإنكار ، وفيه نظر تقف عليه .

وذكر في المغني : تزوجها عند شاهدين على مقدار ، ومضت عليها سنون وولدت أولادا ثم مات الزوج ، وطلبت من الشهود أداء الشهادة على ذلك المقدار استحسن المشايخ عدم أداء الشهادة لاحتمال سقوط كله أو بعضه بالإبراء أو الحط وبه أفتى برهان الأئمة ثم رجع ، وأفتى بجواب الكتاب كما هو الحكم في سائر الديون وعليه الفتوى فمن هذا تعلم الحكم في المسألة الأولى ; لأن قبض البعض محتمل ، وكذا الإبراء فلا يعارض محكمان ( انتهى ) .

فكيف يتأتى ما نقله عن الخزانة لاحتمال الإبراء أو الحط أو الدفع خصوصا ، أو مال اليتيم يحتاط فيه ويمنع حمله على قول الفقيه ; لأنه لا يقبل قولهما بمجرد ما ذكر إلا بعد الترافع كذا بخط بعض الفضلاء

التالي السابق


الخدمات العلمية