الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
295 - ولو نوى الزكاة وكفارة الظهار جعله عن أيهما شاء


( 295 ) قوله : ولو نوى الزكاة وكفارة الظهار .

أي نوى بالتصدق الزكاة وكفارة الظهار .

قيل : أما إن كان النية عند الإفراز قبل الدفع إلى الفقير فهو متمكن من جعله قبل الدفع عن أيهما شاء وأما إن كانت النية عند الدفع فالظاهر أن الجعل يعتبر ولو بعد الدفع فتأمل ( انتهى ) .

وفي شرح الجامع الصغير للتمرتاشي : أنه يقع نفلا لأن كلا منهما يحتاج إلى نية فيتدافعان ، فيبقى نفس التمليك من الفقير ، وهو تطوع لا يحتاج إلى تعيين النية

التالي السابق


الخدمات العلمية