الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
واختلفوا في وجوب صدقة الفطر في ماله والأضحية .

9 - والمعتمد الوجوب فيؤديها الولي ويذبحها ولا يتصدق بشيء من لحمها فيطعمه منه ويبتاع له بالباقي ما تبقى عينه . واتفقوا على وجوب العشر والخراج في أرضه وعلى وجوب نفقة زوجته وعياله وقرابته كالبالغ ، وعلى بطلان عبادته بفعل ما يفسدها من نحو كلام في الصلاة ، وأكل وشرب في الصوم ، وجماع في الحج قبل الوقوف بعرفة ، لكن لا دم عليه في فعل محظور إحرامه ،


( 9 ) قوله : والمعتمد الوجوب . أقول : اختلف التصحيح في وجوب الأضحية في مال الصبي وعدمها وحكى التصحيحين ابن الشحنة في شرح الوهبانية والأسروشني في جامع الصغار

التالي السابق


الخدمات العلمية