الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
18 - وأما قيامه في صلاة الفريضة ; فظاهر كلامهم أنه لا بد منه للحكم بصحتها وإن كانت أركانها وشرائطها لا توصف بالوجوب في حقه


( 18 ) قوله : وأما قيامه في صلاة الفريضة فظاهر كلامهم أنه لا بد منه . يعني فيكون فرضا قاله بعض الفضلاء وهو لا يلائم قوله وإن كانت أركانها وشرائطها لا توصف بالوجوب في حقه لأن القيام من جملة الأركان ( انتهى ) . بقي الكلام في أنه هل لا بد في صلاته من الطهارة ، والظاهر أنه لا بد منها وإن كانت لا توصف بالوجوب في حقه . وفي جامع أحكام الصغار وإن صلت المراهقة بلا وضوء تؤمر بالإعادة بطهارة على سبيل الاعتياد ، وكذا إذا صلت عريانة وأفهم التقييد بالمراهقة أن [ ص: 315 ] غيرها لا تؤمر بالإعادة وإن لم تصح صلاتها لعدم الطهارة والستر بقي الكلام في أن الماء الذي توضأ به هل يصير مستعملا قال في الجوهرة نقلا عن القنية لا أحفظ رواية في ماء وضوء الصبي ولعله مبني على اختلافهم في صلاته فمن جعلها صلاة حقيقة جعله مستعملا ومن جعلها تخلقا واعتيادا لا يجعله مستعملا ( انتهى ) . وفي البحر المختار أنه يصير مستعملا

التالي السابق


الخدمات العلمية