الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
[ ص: 316 ] ويمنع من المصحف ، وتمنع الصبية المطلقة أو المتوفى عنها زوجها من التزوج إلى انقضاء العدة ، ولا نقول بوجوبها عليها على المعتمد


( 22 ) قوله : ويمنع من مس المصحف . أقول : في جامع أحكام الصغار كره بعض مشايخنا دفع المصحف واللوح الذي عليه القرآن إلى الصبيان ، وعامة مشايخنا لم يروا به بأسا لأنهم غير مخاطبين بالوضوء وفي التأخير تضييع القرآن ( انتهى )

التالي السابق


الخدمات العلمية