الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
25 - وإذا أهدي للصبي شيء وعلم أنه له فليس للوالدين الأكل منه بغير حاجة كما في الملتقط ،


( 25 ) قوله : وإذا أهدي للصبي شيء إلخ . في جامع أحكام الصغار إذا أهدي الفواكه إلى الصبي الصغير يحل لوالديه الأكل إذا أريد بذلك برء الوالدين ، ولكن أهدي إلى الصغير استصغارا للهدية وفي فتاوى ظهير الدين إذا أهدى للصغير شيء من المأكولات روي عن محمد أنه يباح لوالديه وشبه ذلك بالضيافة ، وأكثر مشايخ بخارى على أنه لا يباح بغير حاجة أقول قيد به لأنه لو كان لحاجة يباح وذلك على وجهين ، إما إن كان في المصر واحتاج لفقره أو كان في المفازة واحتاج لعدم الطعام معه وله مال ففي الوجه الأول أكل بغير شيء وفي الوجه الثاني أكل بالقيمة كذا في جامع أحكام الصغار

التالي السابق


الخدمات العلمية