الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
31 - ويملك المال بالاستيلاء على المباح كالبالغ [ ص: 319 ]

32 - والتقاطه كالتقاط البالغ ،


( 31 ) قوله : ويملك المال بالاستيلاء على المباح كالبالغ .

أقول ويملك المال بالتمليك أيضا إذا كان عاقلا كما في جامع أحكام الصغار في مسائل اللقيط . [ ص: 319 ]

( 32 ) قوله : والتقاطه كالتقاط البالغ . أقول أي في صحته لا في وجوب التعريف ، وفائدة صحته ضمانة لو لم يشهد قال في القنية : وجد الصبي لقطة ولم يشهد يضمن كالبالغ ( انتهى ) وبه سقط ما قيل : ظاهره وجوب التعريف عليه وهو غير صحيح لعدم تكليفه ومقتضى القواعد وجوب التعريف على وليه ( انتهى )

التالي السابق


الخدمات العلمية