الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
301 - ولذا قال في السراج الوهاج لو نوى مكتوبتين 302 - فهي للتي دخل وقتها ولو نوى فائتتين فهي للأولى منهما


( 301 ) قوله : ولذا قال في السراج الوهاج لو نوى مكتوبتين إلخ .

قيل : قد سبق آنفا عن السراج أنه لو نوى فرضين لم يصح واحدة منهما ، فبين النقلين منافاة ظاهرة ( انتهى ) .

وقيل لا منافاة ; فإنه في المسألة الأولى نوى فرضين وليس أحدهما أولى بالصحة من الآخر فبطلا ، بخلاف المكتوبتين فإن التي لم يدخل وقتها لم تكن مكتوبة عليه ، والتي دخل وقتها مكتوبة فحصل الفرق بينهما فليس بين النفلين منافاة ظاهرة . ( 302 )

قوله : فهي للتي دخل وقتها .

قيل : لا يخفى أنه يشمل صورتين : إحداهما نوى وقتية وفائتة ، والثانية نوى وقتية .

وما لم يدخل وقتها ، لكن لما صرح بحكم نية الوقتية والفائتة بقي الحكم مقصورا على الصورة الثانية

التالي السابق


الخدمات العلمية