الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
13 - ولا يكفر إلا بالصوم ، ولا يصوم غير فرض إلا بإذن السيد [ ص: 338 ] ولا فرضا وجب بإيجابه ، 15 - وكذا الاعتكاف والحج والعمرة ،


( 13 ) قوله : ولا يكفر إلا بالصوم . أقول : في أيمان شرح مختصر الطحاوي للإسبيجابي وإذا حنثت المرأة في اليمين وهي معسرة كان لزوجها أن يمنعها من الصوم لأن هذا الصوم ما وجب عليها بإيجاب الله تعالى لأنه وجب بيمين وجدت من جهتها فكان للزوج أن يمنع ، وكذلك هذا في العبد ، وكذلك هذا في صوم وجب بسبب وجد من جهتها إلا في فصل واحد وهو أن العبد إذا ظاهر من امرأته لم يكن لمولاه أن يمنعه عن الصوم

( انتهى ) . فهذا يدل على أن إطلاق المصنف رحمه الله غير سديد ويحمل على تكفير العبد بالصوم بالإيلاء . [ ص: 338 ]

( 14 ) قوله : ولا فرضا وجب بإيجابه . عطف على قوله : غير فرض أي ولا يصوم فرضا وجب بإيجابه .

( 15 ) قوله : وكذا الاعتكاف إلخ . أي ليس له أن يعتكف ولا أن يحج ولا أن يعتمر بدون إذن السيد

التالي السابق


الخدمات العلمية