الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
[ ص: 352 ] وفي تعيينه في العقد الفاسد روايتان ، ورجح بعضهم تفصيلا بأن ما فسد من أصله يتعين فيه لا فيما انتقض بعد صحة ، والصحيح تعيينه في الصرف بعد فساده وبعد هلاك المبيع وفي الدين المشترك فيؤمر برد نصف ما قبض على شريكه وفيما إذا تبين بطلان القضاء ; فلو ادعى على آخر مالا وأخذه ثم أقر أنه لم يكن له على خصمه حق فعلى المدعي رد عين ما قبض ما دام قائما ، ولا يتعين في النذر والوكالة قبل التسليم ، وأما بعده فالعامة كذلك ،


[ ص: 352 ] قوله : وفي تعيينه في العقد الفاسد روايتان . يعني إذا باع شيئا بيعا فاسدا وقبض ثمنه ثم تفاسخا البيع فهل يتعين رد المقبوض من الثمن بعينه أم لا ؟ قيل : يتعين وقيل : لا يتعين والأول أصح وهي رواية أبي سليمان والثاني رواية أبي حفص كذا في الزيلعي ، وذكر في غاية البيان أن المختار عدم التعيين ( انتهى ) . وفي الولوالجية لو أنفق الوكيل الدراهم على نفسه ثم اشترى بدراهم من عنده يكون المشترى له لا للموكل لبطلان الوكالة لأنها تعلقت بالدراهم المدفوعة إلى الوكيل بعينها وقد هلكت

التالي السابق


الخدمات العلمية