الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
5 - ويكفن كفن المرأة


( 5 ) قوله : ويكفن كفن المرأة . أي يكفن في خمسة أثواب كالمرأة لأنه إن كان أنثى فقد أقيمت السنة وإن كان ذكرا فقد زاد على الثلاث ولا بأس بذلك ، وهذا لأن الكفن يعتبر بحال الحياة ، وعدد الثياب في الحياة إذا زاد على الثلاث لا يكره فكذا بعد الممات . أما إذا كان أنثى ففي الاقتصار على الثلاث ترك السنة إذ السنة فيها خمسة أثواب فكان الأحوط ما ذكرنا كذا في الذخيرة .

التالي السابق


الخدمات العلمية