الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
8 - فإن زوجه أبوه رجلا فوصل إليه جاز ، وإلا فلا علم لي بذلك ، أو امرأة فبلغ فوصل إليها جاز وإلا أجل كالعنين


( 8 ) قوله : فإن زوجه أبوه رجلا إلخ . قال العلامة الشيخ ابن عمر بن نجيم أخو المؤلف في كتابه إجابة السائل باختصار أنفع الوسائل ليس ما ذكر على ظاهره بل بعد ظهور علامة الرجال فيه يؤجل لا قبله لأنه موقوف ( انتهى ) . وقال في مباحث الخلوة من الكتاب المذكور وقع في شرح شيخنا يعني المصنف أن خلوة الخنثى صحيحة بالأولى أي من المجبوب ونحوه وعندي بعده أن المراد به المشكل فيه إشكال ففي النهاية أن نكاح الخنثى موقوف إلى أن يتبين ولهذا لا يزوجه وليه من تختنه لأن النكاح موقوف لا يفيد إباحة النظر ( انتهى ) . ومنه يظهر عدم صحة خلوته وإن ما نقله عن الأصل لو زوجه رجلا إلخ ليس على ظاهره .

التالي السابق


الخدمات العلمية