الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
12 - ويوضع في الجنازة خلف الرجال والمرأة خلفه ،


( 12 ) قوله : ويوضع في الجنازة خلف الرجال إلخ . يعني إذا اجتمعت الجنائز يجعل الرجال مما يلي الإمام والصبيان بعده والخناثى بعده مما يلي القبلة أقول في شرح جامع الصغير للتمرتاشي ما يخالفه فإنه قال : فإن قام الخنثى في صف النساء تجب عليه الإعادة لاحتمال أنه ذكر وكذا لو قام في صف الرجال تجب الإعادة على من [ ص: 375 ] على يمينه وشماله ومن خلفه لاحتمال أنه أنثى ( انتهى ) . وفي صلاة الأثر لهشام الخنثى يصلي خلف الخنثى يجوز استحسانا لا قياسا كذا في القنية في كتاب الصلاة ، وفيها من جوز اقتداء الضالة بالضالة غلط غلطا فاحشا لاحتمال اقتدائها بالحائض كاقتداء الخنثى المشكل بالخنثى المشكل فصار في اقتداء الخنثى المشكل بالخنثى المشكل روايتان .

التالي السابق


الخدمات العلمية