الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
16 - وتقطع يده للسرقة ويقطع سارق ماله


( 16 ) قوله : وتقطع يده للسرقة إلخ . ويقطع سارق ماله أي وتقطع يد السارق ماله أقول : ليس هذا الحكم مما يخالف الخنثى فيه غيره فلا وجه لذكره في أحكامه الخاصة به .

التالي السابق


الخدمات العلمية