الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
[ ص: 381 ] تخالف الرجل في أن السنة في عانتها النتف

1 - ولا يسن ختانها

2 - وإنما هو مكرمة ، ويسن حلق لحيتها لو نبتت


[ ص: 381 ] قوله : ولا يسن ختانها . أقول الصواب خفاضها لأنه لا يقال في حق الأنثى ختان وإنما يقال خفاض .

( 2 ) قوله : وإنما هو مكرمة . كذا في النسخ بتأنيث الضمير العائد على الختان والصواب التذكير وإنما كان الختان في حقها مكرمة لأنه يزيد في اللذة كما في منية المفتي لكن في البزازية من الكراهة في الفصل التاسع : ختان النساء يكون سنة لأنه نص أن الخنثى المشكل تختن ، ولو كان ختانها مكرمة لا سنة لم تختن لاحتمال أنها أنثى ، ولكن لا كالسنة في حق الرجال .

التالي السابق


الخدمات العلمية