الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
3 - وتمنع عن حلق رأسها ، ومنيها لا يطهر بالفرك على قول ، وتزيد في أسباب البلوغ بالحيض والحمل ،


( 3 ) قوله : وتمنع من حلق رأسها . أي حلق شعر رأسها . أقول ذكر العلامي في كراهته أن لا بأس للمرأة أن تحلق رأسها لعذر : مرض ووجع وبغير عذر لا يجوز

( انتهى ) . والمراد بلا بأس هنا الإباحة لا ما ترك فعله أولى ، والظاهر أن المراد بحلق شعر رأسها إزالته سواء كان بحلق أو قص أو نتف أو نورة . فليحرر ، والمراد بعدم الجواز كراهية التحريم لما في مفتاح السعادة ، ولو حلقت فإن فعلت ذلك تشبها بالرجال فهو مكروه لأنها ملعونة .

التالي السابق


الخدمات العلمية