الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
9 - ولا يحد بشرب الخمر ولا تراق عليه ، بل ترد عليه إذا غصبت منه . [ ص: 397 ]

10 - ويضمن متلفها له إلا أن يظهر بيعها بين المسلمين فلا ضمان في إراقتها

11 - أو يكون المتلف إماما يرى ذلك ، بخلاف إتلاف خمر المسلم فإنه لا يوجب الضمان ولو كان المتلف ذميا ، وينبغي أن يكون إظهاره شربها كإظهاره بيعها . ولم أره الآن ،


( 9 ) قوله : ولا يحد بشرب الخمر . يعني من غير سكر ، أما المسلم فيحد بمجرد شربها . وفي المنية . سكر الذمي من الحرام حد في الأصح ، وقد سئل قارئ الهداية عن الذمي هل يحد أم لا أجاب إذا شرب الخمر وسكر منه المذهب أنه لا يحد ، وأفتى الحسن بن زياد بحده قال بعض مشايخنا وما قاله الحسن أحسن لأن السكر حرام في جميع الأديان . [ ص: 397 ]

( 10 ) قوله : ويضمن متلفه له . أقول سكت المصنف عن الخنزير وحكمه حكم الخمر أنه يضمن متلفه كما في شرح القدوري لمختصر الكرخي ، وفي الهداية في آخر كتاب الغصب وإن أتلف المسلم خمر الذمي أو خنزيره ضمن وإن أتلفهما لمسلم لا يضمن ( انتهى ) . وفي الولوالجية آخر كتاب السير : الذمي إذا أظهر بيع الخمر والخنزير في دار الإسلام يمنع فإن أراقه رجل أو قتل خنزيره يضمن إلا أن يكون إماما يرى ذلك فلا يضمن لأنه مختلف فيه ( انتهى ) . ولم يبين المصنف ما يضمنه بالإتلاف وفيه تفصيل فإن كان المتلف مسلما وجبت عليه القيمة ، وإن كان ذميا عليه مثلها كما في شرح الهداية للأتقاني في آخر كتاب الغصب واعلم أنه يستثنى من كلام المصنف ما لو أتلفها بعد ما اشتراها منه لما في الخانية : اشترى من ذمي خمرا أو شربه لا يلزمه الثمن ولا يلزمه الضمان ( انتهى ) .

( 11 ) قوله : أو يكون المتلف إلخ . عطف على قوله : أن يظهر بيعها .

التالي السابق


الخدمات العلمية