الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
13 - ولا يعترض لهم لو تناكحوا فاسدا أو تبايعوا كذلك ثم أسلموا . وفي الكنز : ويقبل قول الكافر في الحل والحرمة . [ ص: 398 ] وتعقبه الزيلعي بأنه سهو ، ولا يقبل قوله فيهما . وجوابه أنه يقبل فيهما ضمن المعاملات لا مقصودا وهو مراده كما أفصح به في الكافي . ويأخذ الذمي بالتمييز عما في المركب والملبس


( 13 ) قوله : ولا يعترض لهم لو تناكحوا نكاحا فاسدا كما لو طلق الذمي زوجته ثلاثا ثم تزوجها قبل أن تزوج بآخر نقل المصنف في البحر عن المحيط أنه يفرق معللا له وقال الإسبيجابي إنه لا يفرق .

التالي السابق


الخدمات العلمية