الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
[ ص: 418 ] أحكام المحارم المحرم عندنا من حرم نكاحه على التأبيد بنسب أو مصاهرة أو رضاع .

1 - ولو بوطء حرام ; فخرج بالأول ولد العمومة والخؤولة وبالثاني أخت الزوجة وعمتها أو خالتها ، وشمل أم المزني بها وبنتها وآباء الزاني وابنه


[ ص: 418 ] قوله : ولو بوطء حرام . وأصل بقوله أو مصاهرة فحقه أن يذكره بعده

التالي السابق


الخدمات العلمية