الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
9 - وذكر القاضي : ادعى عليه مالا وأخرج خطا وقال إنه خط المدعى عليه بهذا المال فأنكر أن يكون خطه فاستكتب وكان بين الخطين مشابهة ظاهرة دالة على أنهما خط كاتب واحد ، [ ص: 450 ]

10 - لا يحكم عليه بالمال في الصحيح لأنه لا يزيد على أن يقول هذا خطي وأنا حررته لكن ليس علي هذا المال ، وثمة لا يجب كذا هنا

11 - إلا في ( يادكار ) العامة

12 - والصراف والسمسار ( انتهى )


( 9 ) قوله : وذكر القاضي ادعى عليه مالا وأخرج خطا إلخ . قيل عليه هذه [ ص: 450 ] العبارة التي ذكرها عن القاضي لم تكن بهذا اللفظ في قاضي خان في الإقرار عند الكلام على الكتابة ويمكن أن يكون في محل آخر لكن بالمعنى في البعض نعم ذلك مذكور في البزازية والفصول .

( 10 ) قوله : لا يحكم عليه بالمال في الصحيح . أقول هذا صريح في أن في كتب المذهب قولا بالحكم عليه .

( 11 ) قوله : إلا في يادكار العامة . كذا بخط المصنف والصواب الباعة .

( 12 ) قوله : والصراف والسمسار . أقول في الفصل السابع والعشرين من معين الحكام خط الصراف والسمسار حجة وبه كان يفتي برهان الأئمة ( انتهى ) . هذا وللقاضي عبد البر بن الشحنة رسالة في هذه المسألة بين فيها ما هو الصحيح من المذهب وقد ذكرنا حاصلها فيما تقدم في كتاب القضاء

التالي السابق


الخدمات العلمية