الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
ويجوز الاعتماد على كتب الفقه الصحيحة . قال في فتح القدير من القضاء : وطريق نقل المفتي في زماننا عن المجتهد أحد أمرين ; إما أن يكون له سند فيه إليه ، أو يأخذه من كتاب معروف تداولته الأيدي ; نحو كتب محمد بن الحسن رحمه الله

13 - ونحوها من التصانيف المشهورة ( انتهى )


[ ص: 451 ] قوله : ونحوها من التصانيف المشهورة . يفهم منه أنه لا تجوز الفتوى من التصانيف الغير المشهورة وبه صرح المصنف في بعض رسائله

التالي السابق


الخدمات العلمية