الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
وتتفرع على هذا فروع لو قال لها : يا طالق ، وهو اسمها ولم يقصد الطلاق قالوا : لا يقع كيا حر ، وهو اسمه كما في الخانية 353 - وفرق المحبوبي في التلقيح بين الطلاق فلا يقع ، وبين العتق فيقع خلاف المشهور .


[ ص: 165 ] قوله : وفرق المحبوبي مبتدأ خبره ما يأتي ، وهو قوله : خلاف المشهور ، وعبارته : ولو قال المولى لعبده : سميتك حرا لا يعتق ، ولو أشهد عليه ، ثم دعاه يا حر لا يعتق ، بخلاف ما لو قال لامرأته : سميتك مطلقة ، ثم قال : يا مطلقة ، والفرق أن الحر اسم صالح فصحت التسمية به ، وهو اسم لبعض الناس ، أما المطلقة ليس اسما صالحا فلا تصح التسمية ، والنداء يقع على إثبات المطلق فتطلق بخلاف الحر ; لأنه لما صحت التسمية به وقع النداء على الاسم لا على المعنى ، فلا يقتضي ثبوت المعنى ، كقوله : يا يزيد لمن لم يزد ويا كلب لمن لم يكلب ( انتهى ) .

التالي السابق


الخدمات العلمية