الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
[ ص: 467 ] السابعة : دية القتل تثبت للمقتول ابتداء ثم تنتقل إلى ورثته ; فهي كسائر أمواله فتقضى منها ديونه وتنفذ وصاياه ; ولو أوصى بثلث ماله دخلت . وعندنا القصاص بدل عنها فيورث كسائر أمواله ، ولهذا لو انقلب ما لا تقضى به ديونه وتنفذ وصاياه ، ذكر الزيلعي في باب القصاص فيما دون النفس . وفرعت على ذلك ، ولم أر من فرعه : لو قال اقتلني فقتله ; وقلنا لا قصاص باتفاق الروايات عن الإمام ; فلا دية أيضا لأنها تثبت للمقتول وقد أذن في قتله وهي إحدى الروايتين ، وينبغي ترجيحها لما ذكرنا ، ثم رأيت في البزازية

19 - أن الأصح عدم وجوبها ; فظهر ما رجحته بحثا مرجحا نقلا ولله الحمد والمنة ، ولو جنى المرهون على وارث السيد قتلا لم أره الآن ، ومقتضى ثبوتها للمجني عليه ابتداء أن يكون الحكم مخالفا لما إذا جنى على الراهن .


( 19 ) قوله : الأصح عدم وجوبها . أقول قد نقل الزيلعي تصحيح وجوب الدية فعلى هذا يكون في المسألة اختلاف تصحيح لكن ما في الشروح مقدم على ما في كتب الفتاوى

التالي السابق


الخدمات العلمية