الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
تذنيب : فيما يقدم عند الاجتماع من غير الديون ثلاثة في السفر : جنب وحائض وميت ، وثمة ماء يكفي لأحدهم ; فإن كان الماء ملكا لأحدهم فهو أولى به ، وإن كان لهم جميعا لا يصرف لأحدهم ويجوز التيمم للكل ، وإن كان المال مباحا كان الجنب أولى به ; لأن غسله فريضة [ ص: 20 - 21 ] وغسل الميت سنة . الرجل يصلح إماما للمرأة فيغتسل الجنب وتتيمم المرأة وييمم الميت ، ولو كان الماء بين الأب والابن فالأب أولى به ; لأن له حق تملك مال الابن ، ولو وهب لهم قدر ما يكفي لأحدهم ; قالوا : الرجل أولى به ; لأن الميت ليس من أهل قبول الهبة ، والمرأة لا تصلح لإمامة الرجل . قال مولانا :

32 - وهذا الجواب إنما يستقيم على قول من يقول إن هبة المشاع فيما يحتمل القسمة لا تفيد الملك وإن اتصل به القبض ، كذا في فتاوى قاضي خان .

33 - ومراده من قوله أن غسل الميت سنة ; أن وجوبه بها ، بخلاف غسل الجنب فإنه في القرآن . وينبغي أن يلحق بما إذا كان مباحا : ما إذا أوصى به لأحوج الناس ولا يكفي إلا لأحدهم . [ ص: 22 ] وأما من به نجاسة وهو محدث ووجد ماء يكفي لأحدهما ; فإنه يجب صرفه إلى النجاسة كما في فتح القدير من الأنجاس .

35 - وعلى هذا لو كان مع الثلاثة ذو نجاسة يقدم عليهم ولم أره


( 31 ) قوله : وغسل الميت سنة . أقول قال المصنف في البحر وما نقله مسكين من قوله وقيل غسل الميت سنة . مؤكدة ففيه نظر بعد نقل الإجماع يعني في فتح القدير اللهم إلا أن يكون قولا غير معتد به فلا يقدح في انعقاد الإجماع .

( 32 ) قوله : وهذا الجواب إنما يستقيم على قول من يقول إن هبة المشاع فيما يحتمل إلخ . أقول : يفهم منه أنه على القول بأنها تفيد الملك لا يستقيم الجواب ووجهه أن فرض المسألة أنه يكفي لأحدهم فإذا أفادت الهبة المذكورة الملك ناله منها مقدار ما لا يكفي لغسله وحينئذ لا يستقيم قولهم الرجل أولى به .

( 33 ) قوله : ومراده من قوله إن غسل الميت سنة أن وجوبه بها إلخ . أقول إنما يتم هذا التأويل لو لم يكن هناك قول بالسنة أما مع وجوده فلا .

بقي أن يقال المراد [ ص: 22 ] بالوجوب الافتراض كما صرح به في الوافي وفي فتح القدير أنه فرض على المسلمين بالإجماع ومعلوم أن السنة لا يثبت بها الفرض إلا إذا كانت قطعية الثبوت والدلالة كالمتواتر القطعي الدلالة ودون ذلك هنا خرط القتاد وحينئذ لا يتم هذا المراد بل الوجوب بمعنى الافتراض ثابت هنا بالإجماع لا بالسنة .

( 34 ) قوله : وأما من به نجاسة وهو محدث وجد ماء إلخ .

مثله في البزازية وعبارتها : محدث على ثوبه دم مانع ومعه ماء يكفي لأحدهما صرفه إلى الدم لعدم البدل ( انتهى ) .

وفيه تأمل . ( 35 ) قوله : وعلى هذا لو كان مع الثلاثة . أي : الجنب والحائض والميت . ووجهه أن التيمم يجزيهم بخلاف ذي النجاسة فإنه لا يجد للماء بدلا في حقها كذا قيل : وفيه تأمل

التالي السابق


الخدمات العلمية