الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
3 - وتكره المجاورة به


( 3 ) قوله : وتكره المجاورة به أي بالحرم والمراد به حرم مكة إذ المدينة لا حرم لها وإن كان تكره المجاورة بها وعلة الكراهة خوف سقوط حرمة البيت في نظره [ ص: 49 ] فيصير في نظره القاصر كسائر البيوت والعياذ بالله تعالى أو تنقص الهيبة والحرمة الأولى في نظره كما هو شأن كثير ولذا كان عمر بن الخطاب يدور على الحاج بعد قضاء النسك بالدرة ويقول : يا أهل اليمن يمنكم يا أهل الشام شامكم ويا أهل العراق عراقكم فإنه أبقى لحرمة بيت ربكم في قلوبكم .

وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحجون ثم يرجعون ويعتمرون ثم يرجعون ولا يجاورون . ذكره عبد الرزاق في مصنفه والقول بالكراهة مذهب الإمام الأعظم وجمع من المحتاطين في الدين وقال أبو يوسف ومحمد : لا بأس بالمجاورة وهو الأفضل وعليه عمل الناس كذا في الملتقطات ونقل الفارسي أن الفتوى على قولهما ، وروي عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال { من صبر على حر مكة ساعة تباعدت النار عنه مسيرة مائة عام }

التالي السابق


الخدمات العلمية