الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
370 - وخرج عن هذا الأصل مسائل : [ ص: 171 ] منها النذر لا تكفي في إيجابه النية بل لا بد من التلفظ به صرحوا به في باب الاعتكاف .


( 370 ) قوله : وخرج عن هذا الأصل مسائل . قيل عليه : أي أصل خرج عنه هذا قول خرج عن الأصل المذكور قريبا ، وهو أنه لا يشترط مع نية القلب التلفظ أفاد أن الكلام فيما يفتقر إلى النية هل يحتاج مع النية إلى لفظ في الجملة أم تكفي فيه النية ؟ [ ص: 171 ] قوله : منها النذر . قلت : ومنها ما لو باع بألف وفي البلد نقود لا غالب فيها فقيل : ونوى نوعا لم يصح ، حتى بيناه لفظا ، بخلاف الخلع فإنه يصح ; لأنه يفتقر فيه ما لا يفتقر في البيع ; وبخلاف النكاح ، كما لو قال من له بنات : زوجتك بنتي ونوى واحدة كذا في فتح القدير ، ومنها ما في الجامع الصغير للتمرتاشي لو ملك شاة بالهبة وغيرها ينويها للأضحية تكون للأضحية عندهما ، وعنده لا ، ما لم يتلفظ ، وذكر الحاكم الاختلاف ، وهكذا روى الحسن ، ولو اشتراها ينويها للأضحية تصير لها عندهما أيضا والزعفراني : لا تصير بالشراء حتى يوجبها بلسانه ، ويفرق بين هذا وبين ما لو اشترى عبدا للتجارة ، ولو لم يشترها ، بل كانت عنده ، فأضمرها أضحية لا تصير لها ( انتهى ) . فلتراجع ، ومنها الاعتكاف كما سيذكره المصنف رحمه الله قريبا .

التالي السابق


الخدمات العلمية