الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
[ ص: 82 ] ما افترق فيه الحيض والنفاس

1 - أقل الحيض محدود ولا حد لأقل النفاس ، وأكثره عشرة .

2 - وأكثر النفاس أربعون .

3 - ويكون به البلوغ والاستبراء دون النفاس ، والحيض لا يقطع التتابع في صوم الكفارة بخلاف النفاس ، [ ص: 83 ] وتنقضي العدة به دون النفاس ، ويحصل به الفصل بين طلاقي السنة والبدعة بخلاف النفاس .

5 - فهي سبعة ; فما في النهاية من الافتراق بأربعة قصور .


[ ص: 82 ] قوله :

أقل الحيض محدود ولا حد لأقل النفاس . فأقله عند الإمام وأبي يوسف في المشهور ثلاثة أيام ولياليها وأكثره عشرة أيام عندهم باتفاق الروايات كما في حلية الحلية للعلامة ابن أمير حاج الحلبي .

قال الكرابيسي في فروقه والفرق بينهما أن النفاس علم ظاهر يدل على خروج الدم من الرحم وهو مقدم عليه فاستوى قليله وكثيره لوجود علمه الدال عليه وليس مع الحيض علم يدل على خروجه من الرحم فإذا امتد ثلاثة أيام صار الامتداد دلالة على أنه دم الحيض المعتاد وإذا لم يمتد لم توجد دلالته فلا يجعل حيضا كما قلنا في دم الرعاف ( انتهى ) .

واعلم أن كون النفاس لا حد لأقله هو ظاهر الرواية عن أصحابنا وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أقله مقدر بأحد عشر يوما وعن الإمام أنه قدره بخمسة وعشرين يوما لكن في المنافع ما قالوا عن الإمام أن أقله خمسة عشر يوما فإنما هو تقدير ما يصدق فيه النفاس إذا كانت معتدة وليس بتقدير لأقل النفاس حتى إذا انقطع الدم فيما دون ذلك تكون نفساء وفي الحجة أقله ساعة واحدة وهو مروي عن محمد كما في الخزانة وفي السراجية وعليه الفتوى .

( 2 ) قوله : وأكثر النفاس أربعون أي : أكثر مدة النفاس مقدر بأربعين يوما عندنا وإن زاد الدم على أربعين يوما فالزيادة على الأربعين استحاضة والأربعون نفاس في المبتدأة وفي صاحبة العادة معتادها نفاس والزائد عليه استحاضة والحجة : وإن انقطع الدم قبل الأربعين ودخل وقت الصلاة تنظر إلى آخر الوقت ثم تغتسل في بقية الوقت وتصلي ، كذا في التتارخانية .

( 3 ) قوله : ويكون به البلوغ والاستبراء دون النفاس أي : يتحقق البلوغ بالحيض [ ص: 83 ] دون النفاس ويتحقق به الاستبراء دون النفاس فهو من قبيل الحذف من الأول لدلالة الثاني هذا تقرير كلامه وفيه نظر ظاهر .

( 4 ) قوله : وتنقضي العدة به . دون النفاس بأن طلقها بعد الوضع .

( 5 ) قوله : فهي سبعة .

قال بعض الفضلاء : يزاد ثامنة وهي أن الغسل من الحيض فرض بالقرآن وأما النفاس فلا ، بل بالإجماع ، وتاسعه مستحل الوطء فيه كافر على ما ذكره المصنف وعاشره النفساء في حكم المريض مرض الموت وحادية عشر يعتبر تبرعاتها من الثلث بخلاف الحيض فيهما وثانية عشر وهي أن وضوء الحائض مستحب ; لأن الحيض يكثر فتنسى العادة وثالثة عشر لو كان حدها الجلد وهي نفساء لا تحد حتى تخرج من نفاسها خوف الهلاك بخلاف الحيض ( انتهى ) .

وفي الثامنة نظر ; أقول : لم يذكر المصنف

ما افترق فيه الحيض والجنابة ومنه ما في الخانية من الحظر والإباحة يكره للجنب ولو امرأة الأكل والشرب بلا مضمضة بخلاف الحائض ، ومنه أن الجنابة صفة مستدامة بخلاف الحيض فيجب الغسل على من أسلم جنبا بخلاف ما لو أسلمت بعد انقطاع دم الحيض وفيه كلام للكمال ومنه وضوء الحائض مستحب مع أنها ليست أهلا ومنه وجوب أداء الصلاة على الجنب وقضائها ومنه حل وطئها جنبا لا حائضا ومنه تطليق الجنب بلا كراهة وطلاق الحائض بدعي ومنه تصح الخلوة مع الجنابة لا الحيض ومنه الجنابة تصلح للرجل والمرأة بخلاف الحيض ومنه يغسل الشهيد لو قتل جنبا والحائض قبل استمرار الحيض ثلاثا لا تغسل .

التالي السابق


الخدمات العلمية