الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
[ ص: 92 ] ما افترق فيه الجمعة والعيد

الجمعة فرض والعيد واجب ، وقتها وقت الظهر .

1 - ووقته بعد طلوع الشمس إلى زوالها .

2 - وشرطها الخطبة وكونها قبلها بخلافه فيهما .

3 - وأن لا تتعدد في مصر على قول مرجوح بخلافه ، ويستحب في عيد الفطر أن يطعم قبل خروجه إلى المصلى بخلافها .


[ ص: 92 ] قوله : ووقته بعد طلوع الشمس إلخ . يعني وارتفاعها قدر رمح .

( 2 ) قوله : وشرطها الخطبة وكونها قبلها بخلافه فيهما أقول : هذه العبارة سديدة في إفادة المراد بخلاف عبارته في القاعدة الأولى من الفن الأول حيث قال : وخطبة العيد كذلك لقولهم يشترط له ما يشترط لخطبة الجمعة سوى تقديم الخطبة فإنها توهم أن الخطبة شرط لصحة العيد وليس كذلك .

( 3 ) قوله : وأن لا تتعدد في مصر على قول مرجوح بخلافه إلخ . فإنه يجوز التعدد فيه قولا واحدا . قال في البزازية : إن إقامته في موضعين في مصر يجوز بخلاف الجمعة ; لأنها جامعة للجماعات : والتفرق ينافيه ( انتهى ) . وكتب عليه قاضي القضاة عبد البر بن الشحنة ما نصه : قلت الصحيح أنه يجوز الجمعة في موضعين فأكثر وهي خلافية مشهورة ( انتهى ) . أقول : هذا الافتراق أخذه المصنف من كلام البزازي وأصلح عبارته بقوله على قول مرجوح فسلم من هذا الاعتراض ، لكن في التتارخانية نقلا عن المحيط تجوز إقامة صلاة العيد في موضعين ، وأما إقامتها في ثلاث مواضع فعلى قول محمد يجوز ، وعلى قول الإمام لا يجوز . ( انتهى ) .

وعلى هذا فأصل التعدد في صلاة العيد لا خلاف فيه ، وإنما الخلاف في إقامتها في ثلاثة مواضع بخلاف الجمعة : فإن الخلاف فيها في أصل التعدد ; لأنها جامعة للجماعات والتفرق ينافيه . قال التمرتاشي في شرح الجامع الصغير : وأجمعوا على أن صلاة العيد في موضعين جائزة ; لأن السنة فيها أن تقام خارج المصر . ولا يمكن للضعيف الخروج إلا أن يخرج فيجوز الأداء في موضعين رفعا للحرج .

التالي السابق


الخدمات العلمية