الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
[ ص: 94 - 95 ] ما افترق فيه الزكاة وصدقة الفطر

يشترط في نصاب الزكاة النمو ولو تقديرا بخلاف نصابها ، ولا يجوز دفعها لذمي بخلافها ، ولا وقت لها .

1 - ولصدقة الفطر وقت محدود يأثم بالتأخير عن اليوم الأول ، ولا يجوز تعجيلها قبل ملك النصاب .

2 - بخلافها بعد وجود الرأس .


[ ص: 95 ] قوله : ولصدقة الفطر وقت محدود بالتأخير عن اليوم الأول . لا يخفى ما في عبارته من الركاكة والأولى أن يقول : ولصدقة الفطر وقت محدود يأثم بالتأخير عنه وهو اليوم الأول .

( 2 ) قوله : بخلافها بعد وجود الرأس . أقول : فيه نظر فإنه لا اجتماع بينهما في هذه الحالة حتى يتأتى الافتراق وذلك ; لأن عدم جواز التعجيل في الزكاة قبل ملك النصاب لعدم وجود السبب وجوازه في صدقة الفطر بعد وجود الرأس تعجيل بعد وجود السبب . قال في الولوالجية : يجوز تعجيل الزكاة بعد ملك النصاب ; لأنه عجل بعد وجود السبب . قال في الولوالجية : يجوز تعجيل الزكاة بعد ملك النصاب ; لأنه عجل بعد وجود السبب وهو ملك النصاب ، فيجوز كالتكفير بعد الجرح قبل الموت ولا يجوز التعجيل قبل ملك النصاب لفقد السبب أصلا ( انتهى ) .

وحينئذ فالصواب أن تكون العبارة بخلافها قبل ملك النصاب بعد وجود الرأس . قال في البزازية : عجل صدقة الفطر قبل ملك النصاب ثم ملكه صح ; لأن السبب موجود يعني الرأس ( انتهى ) .

واعلم أنه ينبغي أن يزاد على ما ذكره المصنف أن نصاب الزكاة لو هلك بعد الوجوب سقطت الزكاة بخلاف نصاب صدقة الفطر .

التالي السابق


الخدمات العلمية