الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
الثاني التمييز : فلا تصح عبادة صبي مميز ولا مجنون ، ومن فروعه عمل الصبي ، والمجنون خطأ ، 392 - ولكنه أعم من كون الصبي مميزا ، أو لا 393 - وينتقض وضوء السكران لعدم تمييزه 394 - وتبطل صلاته بالسكر كما في شرح منظومة ابن وهبان


( 392 ) قوله : ولكنه أعم من كون الصبي مميزا ، أو لا . أقول حينئذ : لا وجه للتفريع على ما ذكر . ( 393 ) قوله : وينتقض وضوء السكران لعدم تمييزه ، أقول : لا وجه لذكر هذه المسألة هنا ، ثم في تعليل النقض بعدم التمييز نظر ، إذ لم يذكر أحد في نواقض الوضوء عدم التمييز بل الناقض هو السكر المستلزم لاستتار العقل المستلزم غالبا لحدوث الحدث .

( 394 ) قوله : وتبطل صلاته بالسكر . أقول لا وجه لذكر هذه المسألة هنا كالتي قبلها ، ثم في بطلان الصلاة بالسكر لانتقاض الوضوء به ، وصورة انتقاض الوضوء به في الصلاة أن يشرب ويطهر فمه ، ثم يدخل في الصلاة ، ثم يحصل لها السكر أثناء الصلاة .

التالي السابق


الخدمات العلمية