الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
3 - ولو أمره المشتري بطحن الحنطة ففعل كان للبائع بخلافه في الصحيح ، ولو أمره بذبح الشاة ففعل كانت للبائع بخلافه في الصحيح


( 3 ) قوله : ولو أمره المشتري بطحن الحنطة ففعل كان للبائع إلخ . أما لو أمر البائع ليخلط الحنطة بحنطة المشتري ففعل كان للمشتري ، ويكون قبضا في الصحيح والفاسد جميعا ; لأن خلط الجنس بالجنس استهلاك ، فإذا اتصل بملك المشتري يجعل قبضا بخلاف الأول لعدم الاتصال بملك المشتري .

التالي السابق


الخدمات العلمية