الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
4 - ولا يستحق الوكيل أجرة على عمله [ ص: 121 ] بخلاف الوصي


( 4 ) قوله : ولا يستحق الوكيل أجرة على عمله . في الخانية : رجل وكل رجلا بقبض وديعة عند إنسان ، وجعل له أجرا مسمى على قبضها والإتيان بها جاز وإن وكله بتقاضي دينه وجعل له على ذلك أجرا مسمى لم يصح إلا أن يوقت لذلك وقتا من الأيام ونحوها ; لأن قبض الوديعة والإتيان بها عمل لا يطول بخلاف الخصومة [ ص: 121 ] والتقاضي ; لأن ذلك يقصر ويطول . فإن وقت لذلك وقتا جاز وإلا فلا ( انتهى ) . أقول وإنما لا يستحق الوكيل أجرة على عمله ; لأن الوكالة تبرع بالعمل وعدم استحقاقه لا ينافي صحة الجعل المذكور في كلام قاضي خان . لكن في الخانية أوائل كتاب الوكالة ولو قال : اشتر لي جارية بألف درهم ولك على شرائك لي درهم يصير ، وكيلا ويكون للوكيل أجر مثله لا يزاد على درهم . ( انتهى ) . وهو يفيد أن الوكيل يستحق أجر المثل على عمله إذا سمى له الموكل أجرا .

( 5 ) قوله : بخلاف الوصي إلخ أي : وصي القاضي أما وصي الميت فلا يستحق أجرا على الصحيح كما تقدم في الكلام على أجر المثل . قال بعض الفضلاء : إن الوصي يستحق الأجرة على عمله سواء كان وصي الميت أو وصي القاضي استحسانا ، وأما قياسا فلا يستحق وبالاستحسان صرح في الخانية والبزازية : وظاهره أن الاستحسان هو المأخوذ به فعلى هذا ما تقدم في الكلام على أجر المثل من أن وصي الميت لا أجر له على الصحيح . كما في القنية تصحيح للقياس وأنت على علم بأن كلام صاحب القنية لا التفات إليه ما لم يعضده نقل آخر وكلام قاضي خان مقدم ; لأنه من أهل الترجيح .

التالي السابق


الخدمات العلمية