الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
قاعدة :

18 - المفرد المضاف إلى معرفة للعموم صرحوا به في الاستدلال على أن الأمر للوجوب في قوله تعالى ( { فليحذر الذين يخالفون عن أمره } ) .

19 - أي كل أمر الله تعالى


[ ص: 127 - 128 ] قوله : المفرد المضاف إلى معرفة للعموم إلخ يعني : اسم الجنس المفرد المضاف إلى معرفة . ثم الظاهر من كلامه : أنه لا فرق في اسم المفرد المضاف بين ما يقع منه على القليل والكثير كالماء والمال وما لا يصدق إلا على الواحد كالعبد والبيت ، وفي المسألة خلاف . قال التاج السبكي : خالف بعض الأئمة في تعميم اسم الجنس المعرف والمضاف ، والصحيح خلافه وفصل قوم بين أن يصدق على القليل والكثير . فيعم وإلا فلا . واختاره ابن دقيق العيد قال السيد السمهودي لكن الصحيح خلافه .

وقال المصنف في البحر في باب ما يفسد الصوم عند قوله : وللحامل والمرضع إذا خافتا على الولد . إن المفرد المضاف يعم سواء كان مضافا إلى مفرد أو غيره كما صرحوا به فيشمل الولد . يعني في قول القدوري : أو ولدها الولد الذي أرضعته ; لأنه ولدها شرعا وإن كان هو ولدا مجازا إلخ يلزم على هذا الشمول استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه معا ولا نقول به .

( 19 ) قوله : أي كل أمر الله تعالى إلخ أقول : فيه نظر فإن الأمر في الآية مطلق لا عام كما في شرح المنار لشرف بن كمال .

التالي السابق


الخدمات العلمية