الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
فرع وتقرب من نية القطع نية القلب ، وهي نية نقل الصلاة إلى أخرى قدمنا أنه لا يكون إلا بالشروع بالتحريمة لا بمجرد النية ولا بد أن تكون الثانية غير الأولى كأن يشرع في العصر بعد افتتاح الظهر فيفسد الظهر بعد ركعتي [ ص: 182 ] الظهر وشرطه أن لا يتلفظ بالنية فإن تلفظ بها بطلت الأولى مطلقا ، وقد ذكرنا تفاريعها في مفسدات الصلاة من شرح الكنز ( فصل ) ، ومن المنافي التردد وعدم الجزم في أصلها وفي الملتقط ، وعن محمد رحمه الله فيمن اشترى خادما للخدمة ، وهو ينوي إن أصاب ربحا باعه لا زكاة عليه

التالي السابق


الخدمات العلمية