الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
أي نصاب حولي فارغ عن الدين ولا زكاة فيه

2 - فقل المهر قبل القبض

3 - أو مال الضمار


( 2 ) قوله : فقل المهر قبل القبض . يعني لأنه يملك بالعقد كما تقدم في الكلام على الملك ولا تجب الزكاة فيه قبل القبض لعدم النماء .

( 3 ) قوله : أو مال الضمار إلخ بالكسر من الإضمار الإخفاء والمراد به مال غائب لا وصول له لمالكه فلا تجب فيه الزكاة لعدم النماء لا تحقيقا وهو ظاهر ولا تقديرا لعدم التمكن من الاستنماء ولأنه مملوك رقبة يدا فلا يتم الملك فيه فبعد وصوله إلى المالك لا تجب الزكاة فيه لما مضى من الأيام التي كان بها ضمار

التالي السابق


الخدمات العلمية