الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
[ ص: 177 ] كتاب الصوم أي رجل أفطر بلا عذر ولا كفارة عليه ؟

1 - فقل من رآه وحده

2 - ورد القاضي شهادته ،

3 - ولك أن تقول : من كان في صحة صومه اختلاف


[ ص: 177 ] قوله : فقل من رآه وحده أي الهلال إلخ . قيل عليه : الرد عذر ففي التصوير نظر أقول في النظر نظر فتدبر .

( 2 ) قوله : ورد القاضي شهادته يعني . ثم صام بعض اليوم وأفطر لا كفارة عليه لأن رد شهادته أوجب شبهة في فطره والكفالة لا تجب مع الشبهة وبهذا التقرير سقط النظر المتقدم إذ لا قائل بأن الرد عذر بل المراد بالعذر هنا ما لا يمكن معه الصوم إلا بتحمل ضرر .

( 3 ) قوله : ولك أن تقول من كان صحة صومه اختلاف . وذلك لأن الاختلاف في الصحة يوجب شبهة في الفطر والكفارة لا تجب مع الشبهة

التالي السابق


الخدمات العلمية