الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
[ ص: 179 ] كتاب الحج

1 - أي قارن لا دم عليه ؟

2 - فقل من أحرم بهما قبل وقته ثم أتى بأفعالهما في وقته


[ ص: 179 ] قوله : أي قارن لا دم عليه . يعني أي قارن فعل ما يفعله القارن وهو آفاقي بالغ حر ولم يجب عليه دم .

( 2 ) قوله : فقل من أحرم بهما . أي بالحج والعمرة المفهومين من لفظ القارن معا من الميقات قبل أشهر الحج مم فعل بقية الأفعال في أشهر الحج فهو قارن لكن لا دم عليه كما في النهاية عن المحيط

التالي السابق


الخدمات العلمية