الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
[ ص: 183 ] كتاب الطلاق أي رجل طلق ولم يقع

1 - فقل إذا قال عنيت الإخبار كاذبا .


[ ص: 183 ] قوله : فقل إذا عنيت الإخبار كاذبا . ذكره في البزازية عازيا إلى شمس الأئمة الحلواني وقال في موضع آخر : إن عنى الإخبار عما مضى كذبا له في الديانة إمساكها وفي القنية قال راقما للمحيط ما يقتضي أنه يقع قضاء لا ديانة لأن القاضي يتهمه فلو أشهد قبل ذلك زالت التهمة ثم رقم للأصل في باب التلجئة وقال إذا تواضعا أنا نخبر عن الطلاق والعتاق على مال كذبا ثم أخبر عنه لم يكن ذلك طلاقا ولا عتاقا ويدين فيما بينه وبين الله تعالى لكن القاضي لا يصدقه وقد بسط الكلام على هذه المسألة قاضي القضاة عبد البر بن الشحنة في شرحه للوهبانية وحررها بما لا مزيد عليه

التالي السابق


الخدمات العلمية