الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
24 - وأما غسل الميت ، فقالوا لا تشترط لصحة الصلاة عليه وتحصيل طهارته ، [ ص: 60 ] وإنما هي شرط لإسقاط الفرض من ذمة المكلفين .


( 24 ) قوله : وأما غسل الميت إلخ .

قال في الأكمل قيل النية لا بد منها في غسل الميت حتى لو أخرج الغريق وجب غسله .

إلا إذا حرك عند الإخراج بنية الغسل لأن الخطاب بالغسل توجه على بني آدم ولم يوجد منهم شيء عند عدم التحريك .

وفيه نظر ، لأن الماء مزيل بطبعه .

فكما لا تجب النية في غسل الحي فكذا لا تجب في غسل الميت ولهذا قال قاضي خان في فتاواه : ميت غسله أهله من غير نية أجزأهم ذلك . [ ص: 60 ] قوله : وإنما هي إلخ قيل يشكل على هذا ما ذكره قاضي خان في فتاواه حيث قال : ميت غسله أهله من غير نية الغسل أجزأهم ذلك ( انتهى ) .

فإنه صريح في أنه لا يشترط في كونه مجزيا عنهم النية .

وفي التتارخانية : والنية في غسله أي الميت ليست بشرط ( انتهى ) .

أقول لا صراحة فيما نقله عن قاضي خان وعن التتارخانية لاحتمال أن يكون معنى قول قاضي خان أجزأهم ذلك في حق طهارته ، بمعنى أن الطهارة وقعت صحيحة حتى تصح في أن يصلى عليه .

ومعنى قول التتارخانية ليست بشرط أي في صحة الغسل وهذا لا ينافي بقاء الفرض في ذمتهم من حيث عدم النية ; ومن ثم قال المحقق في الفتح الظاهر اشتراط النية فيه لإسقاط وجوبه عن المكلف لا لتحصيل طهارته ; وهي شرط صحة الصلاة عليه ( انتهى ) .

قيل وهل يتعين كونه من مباشرة الغسل بخصوصه أو يكفي صدورها من أحد المكلفين ؟ الظاهر الثاني .

التالي السابق


الخدمات العلمية