الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
3 - أي حصن لا يجوز قتل أهله ولا أمان لهم ؟

4 - فقل إذا كان فيهم ذمي لا يعرف فلو خرج البعض حل قتل الباقي


( 3 ) قوله : أي حصن لا يجوز قتله كذا بخط المصنف وهو من قبيل مجاز الحذف على حد قوله تعالى { واسأل القرية } وعبارة الذخائر : إن قيل أي حصن فيه جماعة من الكفار وافتتحه المسلمون عنوة ولم يؤمنوا من فيه ومع هذا لا يحل لهم قتلهم .

( 4 ) قوله : فقل إذا كان فيهم ذمي لا يعرف . يعني لا يجوز قتلهم لقيام المانع بيقين

التالي السابق


الخدمات العلمية