الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
[ ص: 203 ] كتاب الهبة أي أب وهب لابنه وله الرجوع فقال

1 - إذا كان الابن مملوكا لأجنبي


[ ص: 203 ] قوله : إذا كان الابن مملوكا إلخ أقول : وجهه أنه إذا كان مملوكا تكون الهبة لمالكه لأن المملوك لا يملك وإن ملك وإنما قيد بكونه مملوكا لأجنبي لأنه إن كان مملوكا لقريب ذي رحم محرم منه تكون الهبة واقعة للقريب والهبة للقريب لا رجوع فيها وأراد بالمملوك القن . وإنما قيد بالقريب بكونه ليس ذا رحم محرم لإمكان تصور المسألة وإلا فلا يمكن تصورها

التالي السابق


الخدمات العلمية